الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
75
القواعد الفقهية
الأول : ان يقتل الذي أقر على نفسه ، وحينئذ لا سبيل لهم على الأخر كما لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على المشهود عليه . الثاني : ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثمَّ يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية . الثالث : ان يقتلوهما جميعا ولكن يجب على أولياء المقتول ان يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه . الرابع : ان يأخذوا الدية منهما نصفين « 1 » . وهذه الرواية وان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد والأصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا ، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، ولو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي إلى غير موردها بل الواجب العمل بالإقرار ، إذا كان جامعا لشرائطه وترك البينة لما عرفت من أنه أقوى منها . المقام الثامن في تعارض البينتين هذه المسألة مذكورة في كتاب القضاء ، وقد ذكروا فيها أبحاثا كثيرة هناك ، الا ان الذي يهمنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلي ، وإيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء وحاصله ان دليل حجية البينة كسائر الأمارات الشرعية لا تشمل المتعارضين ، لأن حجية كليهما - والمفروض انهما متعارضتان - محال ، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين ، كما أن شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح ، لا يمكن المصير إليه .
--> « 1 » الوسائل ج 19 كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب 5 الحديث 1 .